الشيخ فاضل اللنكراني
396
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب النكاح )
مسألة 4 : خيار الفسخ في كلّ من الرجل والمرأة على الفور ، فلو علم كلّ منهما بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد . نعم الظاهر أنّ الجهل بالخيار بل والفوريّة عذر ، فلا يسقط مع الجهل بأحدهما لو لم يبادر ( 1 ) .
--> ( 1 ) في ص 373 . ( 2 ) الروضة البهية : 5 / 392 ، مسالك الأفهام : 8 / 126 . ( 3 ) جواهر الكلام : 30 / 343 . ( 4 ) في ص 377 .